السؤال
1- ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟
2- وهل يجوز للحائض أن تتلو القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصلاة الفجر هي صلاة الصبح، وسميت بالصبح لأنها تصلى عند الإصباح وسميت بالفجر لأنها تصلى وقت الفجر، فالاسمان إذن لمسمى واحد وصلاة الفجر هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة، وهي ركعتان جهريتان ووقتهما يبدأ من طلوع الفجر ويخرج بطلوع الشمس. ومع هذا فإن كثيراً من الفقهاء يعبرون عن الركعتين اللتين تؤديان قبل صلاة الفجر -وهما سنة مؤكدة- يعبرون عنهما بصلاة الفجر وعن صلاة الفريضة بصلاة الصبح. وأما جواب السؤال الثاني: فالذي عليه جمهور العلماء أن الحائض لا تجوز لها قراءة القرآن، بينما ذهب مالك وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد إلى جواز ذلك وهو الصحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن وهو لم ينهها إلا عن الطواف بالبيت، لأنه صلاة وهي ليست من أهلها. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني