السؤال
أعمل في شركة بإحدى الدول غير الإسلامية، وستقوم بدفع التأمين عني، فما حكم هذا التأمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد التأمين الصحي: قد سبق أن بينا أنه لا حرج على الموظف في الانتفاع بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل، ما دامت جهة العمل هي التي ستتولى عقد التأمين، ولا اختيار للموظف في الحصول على حق العلاج من جهة عمله دون هذا التأمين ـ بقطع النظر عن حكم التأمين نفسه هل هو من التأمين التعاوني الجائز، أو من التأمين التجاري المحرم ـ كما في الفتوى رقم: 334387.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني