الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح صرف الفائدة للأم والأقارب

السؤال

هل يجوز إخراج الفائدة الربوية من مال وضع في بنك والتصدق بها على الأقارب كالأم والخال مثلاً أم لا يجوز إخراجها إلا على غير الأقارب من الفقراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية تحت أي حساب كان، ويجب عليه التوبة مما فعل، وله أن يتخلص من هذه الفوائد في وجوه الخير وعلى الفقراء من الأقارب أو غيرهم إلا من تعولهم، وكل ما ذكرنا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14230، 27862، 15971، 17260.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني