السؤال
هل يجوز للحائض حمل القرآن؟ وهل يجوز لها أن تقرأه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للحائض حمل المصحف إذا كان يترتب عليه مسها إياه. قال ابن قدامة في المغني: ويمنع الحيض عشرة أشياء. وعد منها: مس المصحف. وصرح ابن جزي في القوانين وابن قدامة في المغني بأنه مذهب الأئمة الأربعة. ويدل له في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أخرجه مالك والحاكم والدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الإرواء. واختلف أهل العلم في حمله بعلاقة، فأجازه الحنابلة، وعزاه ابن قدامة في المغني لبعض السلف، واحتج له بأن النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس، ومنعه مالك والشافعي إلا إذا حمل في متاع. قال مالك في الموطأ: ولا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. وقال في المدونة: ولا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة، ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت ونحوه من هو على غير وضوء. وقال النووي في المجموع: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه، وأما إذا حمل المصحف في متاع فوجهان أصحهما الجواز. وراجع في جواز قراءة الحائض القرآن الفتوى رقم: 12845، والفتوى رقم: 4687. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني