السؤال
هل تجوز مساعدة شخص في استخدام برنامج كمبيوتر علماً بأنّه لم يشتر البرنامج وإنّما قام بنسخه؟ (المساعدة إن شاء الله ليس فيها شيء محرّم)
إذا قام شخص بتحميل برامج منسوخة لأشخاص مع علمه بوجود فتوى بعدم جواز ذلك. هل يجب عليه شراء تلك البرامج للتكفيرعن ذنبه؟ علماً بأنّها لا زالت تستخدم، ماذا لو أصبح سعرها أرخص مما لو أنّه اشتراها وقت التحميل؟
عذراً لسؤالي أكثر من سؤال، ولكنني أعتقد أن السؤالين يندرجان تحت نفس الموضوع.
جزاكم الله خيراً.