الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: أنت طالق أنت طالق

السؤال

تشاجرت مع زوجتي أكثر من مرة بسب اللبس القصير وبنطال الرياضة.. ووجهت لها النصيحة أكثر من مرة بطريقة هادئة... وردها دائماً لا يرضيني... وأنها غير مقتنعة بأن اللبس قصير وهو عند الركبة وبنطال الرياضة فوقه تيشرت طويلة، وغير محجبة، ونحن نعيش في أمريكا ولا توجد معاكاسات كما في بلد آخر، وتشاجرت معها لنفس السبب... فأقسمت أنها لن تخرج من البيت، فأصرت على النزول، فوقفت أمام الباب لمنعها، واستنجدت بأخيها الأكبر حيث يعيش معنا في نفس البيت، وحاولت الخروج فمسكتها وسحبتها نحو الغرفة، فردت بكلام لا يليق أمام أخيها، وتطاولت علي بالضرب، فلم أتمالك فألقيت عليها الطلاق مرتين ـ أنت طالق، أنت طالق ـ فما حكم الدين في الطلاق؟ وهل طلقتان؟
وما كفارة الطلاق عند التصالح؟ وما الحكم في عدم اقتناع الزوجة بطاعة الزوج في أوامره طالما ليست في معصية الله؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت بتكرار لفظ الطلاق التأكيد، ولم تقصد إيقاع طلقتين، فلم يقع بتلك العبارة إلا طلقة واحدة، أمّا إذا كنت قصدت إيقاع الطلقتين، أو لم تكن لك نية معينة، فقد وقعت الطلقتان، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة. اهـ

وقال الزركشي رحمه الله: وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا، وَلَا اسْتِئْنَافًا، بَلْ أَطْلَقَ، فَالْأَظْهَرُ يَقَعُ ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِيقَاعِ كَاللَّفْظِ. اهـ

وسواء وقعت طلقة أو طلقتان، ولم تكن طلقتها قبل ذلك، فلك مراجعة زوجتك في عدتها ولا كفارة عليك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

واعلم أن الواجب عليك إلزام امرأتك بالحجاب، ولا يجوز لك أن تأذن لها بالخروج أو الظهور أمام الرجال الأجانب بملابس ضيقة أو غير ساترة لبدنها، وهذا من لوزام الغيرة المحمودة ومن مقتضيات القوامة التي جعلها الله لك، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء.. قال السعدي رحمه الله: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد..

والواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وقد بينا حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078

وليس للمؤمنة خيرة في أمر الله، ولكن عليها التسليم والانقياد، فإذا لم تطعك زوجتك في لبس الحجاب فهي آثمة ومتعرضة لسخط الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني