السؤال
رجل طلق زوجته ثم أعادها وبعد سنوات طلقها ثانية فذكرته هي بالطلقة السابقة ليحذر لكن الزوج ينفي أنه طلقها في تلك المرة لأنه لا يتذكر ذلك أبدا وهو على استعداد للحلف بأنه لا يذكر أبدا أنه طلق والزوجة مستعدة للحلف بأنه طلق فما حكم هذا الطلاق؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول في وقوع الطلاق قول الزوج؛ لأنه المتمسك بالأصل، فالأصل عدم الطلاق والقاعدة هي: أن القول قول المتمسك بالأصل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيها إلا عدلان.. فإن لم تكن بينة - أي للزوجة - فهل يستحلف - أي الزوج - فيه روايتان، نقل أبو الخطاب أنه يستحلف، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. وقوله: اليمين على من أنكر. . اهـوما ذكره الإمام ابن قدامة هو مذهب الجماهير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": إذا قال لها وهي طاهر أنت طالق لسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال، وأنكرته فيصدق هو بيمينه، لأن الأصل بقاء النكاح. اهـفإن كانت المرأة على يقين من وقوع الطلاق الثلاث، وقال الزوج بل طلقتان، فالقول قول الزوج كما سبق، لكن لا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من نفسها بوجه من الوجوه، لأنه تمكين من الزنا.قال ابن الهمام في فتح القدير: المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـوفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي قوله: ولو شهد عندها - أي المرأة - رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكنه من نفسها. اهـوفي البحر أيضًا: وكذا إذا سمعت الطلاق منه وهو يجحد فحلفه القاضي وردها إليه لم يسعها المقام. اهـوالواجب على الأخت السائلة إن وقع طلاق بعد هذه الطلقة أن لا تمكن زوجها من نفسها، ولو حكم حاكم بذلك؛ لأنها لا تحل له بوجه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره. وعليها أن تهرب منه أو تفتدي منه بمال أو نحو ذلك.والله أعلم.