الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرد على الزعم بأن طاعة ولي الأمر بحلق اللحية واجبة

السؤال

السلام عليكم
أفيدوني أفادكم الله أنا شاب أعيش في بلاد إن كنت فيها من الملتحيين فأنت مشبوه وإن رفعت إزارك فإنك منافق وإن صليت الصلاة في المسجد يقولون لك صلّ في بيتك بدءاً من والدي وإلى إخوتي وإلى أصدقائي من يعفي لحيته ويرفع إزاره ويصلي الصلاة في المسجد تحط عليه العين ويحارب فهل لي أن أحلق لحيتي وأن لا أرفع إزاري وأن لا أصلي كل الصلوات في المسجد؟ وبماذا أرد على من يرى أن حلق اللحية إرضاء لولي الأمر واجب ورفع الإزار ليس من الضرورة والصلاة في البيت في بلادنا تغني عن الصلاة في المسجد؟
أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. واعلم أخي الكريم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فاصبر واحتسب وتحمل، إلا إذا وصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن أن تتحمل، كالإكراه بالضرب الشديد والسجن، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحينها لا حرج عليك في حلق اللحية أو إسبال الإزار أو ترك الصلاة في المسجد، ونحو ذلك. وحاول الإصلاح ما استطعت، وإذا تيسر لك الانتقال إلى مكان تستطيع فيه القيام بما ذكرت من الواجبات وغيرها لزمك ذلك. وراجع الفتوى رقم: 3198. وأما الرد على من يقول: إن حلق اللحية طاعة لولي الأمر واجبة، فهو الحديث الذي في الصحيحين عن عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا وأمَّر عليهم رجلاً، فأوقد نارًا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولاً حسنًا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وأما رفع الإزار والصلاة في المسجد فيهما واجبان، ولا يجوز للشخص أن يسبل إزاره، أو يترك الصلاة في المسجد، إلا لعذر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 5860، 5943، 5153. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني