الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صلى الرواتب يوم الجمعة يرجى له الثواب المذكور في الحديث

السؤال

هل نصلي ركعتين سنة قبل صلاة الجمعة وأربعاً بعدها؟ وما كيفية ذلك للحصول على الاثنتي عشرة ركعة من السنة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهنَّ بيت في الجنة. رواه مسلم.

والمقصود بالاثنتي عشرة ركعة: السنن الراتبة. كما بيناه في الفتوى: 18174، وعلى هذا فلا يدخل فيها صلاة ركعتين قبل الجمعة؛ لأنه ليس للجمعة سنة قبلية راتبة، فلم يسن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مقدرة قبل الجمعة، ولكن رغَّب في الصلاة إذا قدم المسلم إلى المسجد يوم الجمعة من غير تحديد عدد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَسّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمّ بَكّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ اْلإِمَامِ فَاسْتَمَع وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أوس بن أوس. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، ولهذا فإن أكثر العلماء متفقون على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئًا، ولهذا لا يصح أن نحدد ركعتين أو أربعًا أو أكثر قبل الجمعة، وإن صليت من غير تحديد فصلِّ ما شئت.

أما النافلة بعد الجمعة فهي من السنة الراتبة لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقد فصَّلنا الكلام فيها في الفتوى: 11006، والفتوى: 17270، وعلى هذا فإن صليت الرواتب المسنونة يوم الجمعة فقد قضيت ما عليك، ويرجى لك تحصيل الثواب المذكور في الحديث، وإن لم تبلغ اثنتي عشرة ركعة ويكون الحديث مخصوصًا بغير الجمعة، كما خص قوله: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وقوله لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فصم صوم داود. رواهما البخاري. ومعلوم أن الحديث قد خُصَّ منه يوما الفطر والأضحى، وأيام التشريق لغير الحاج الذي لا يجد الهدي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني