السؤال
أنا أب لطفلين، وكنت قد طلقت أمهما لمشاكل قد حدثت، وعندما تزوجت من ثانية اشترطت شرطا وهو ألا أراجع مطلقتي.
وعندما أراجع مطلقتي ما حكم الشرع في الزوجة الثانية بالشرط التي اشترطتها؟
وجزاكم الله كل خيرا.
أنا أب لطفلين، وكنت قد طلقت أمهما لمشاكل قد حدثت، وعندما تزوجت من ثانية اشترطت شرطا وهو ألا أراجع مطلقتي.
وعندما أراجع مطلقتي ما حكم الشرع في الزوجة الثانية بالشرط التي اشترطتها؟
وجزاكم الله كل خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الزوجة الثانية قد اشترطت عليك عدم إرجاع الأولى، وإذا فعلت ذلك تكون هي طالقًا، فإن هذا الشرط يلزم الوفاء به؛ لأن فيه منفعة لهذه الزوجة. قال ابن قدامة في المغني مقسمًا الشروط إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى، فهذا يلزمه الوفاء به عند أحمد، فإن لم يفعل فلها الفسخ. ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق وحجة أصحاب هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. ومحل هذا -والله أعلم- هو ما إذا كانت عدة الزوجة الأولى المطلقة انتهت أو كانت بائناً، أما إذا كانت الزوجة الأولى مازالت في العدة من الطلاق الرجعي فإن اشتراط عدم إرجاعها لا يجوز ولا يصح لأنها في حكم الزوجة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أناس يشترطون شرطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني