الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة بيع الشيكات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب في السودان، اتصل علي أحد أصدقائي، وقال لي إن هناك شيكات بالدولار لا يستطيع أصحابها استلام المبلغ من البنك؛ لأنه لا يسلم إلا بالجنيه السوداني، علما بأن قيمة الصرف في السوق السوداء أعلى بكثير من البنك، وطلب مني أن أبيع هذه الشيكات للطلاب بسعر أقل وآخذ فائدة؛ لأن الجامعة تقبل التسجيل بالشيكات. ولا أدري هل هذا العمل فيه حرمة أم لا؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشيكات التي يجوز بيعها بنقد، هي الشيكات التي محتواها في حكم المقبوض.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: قبض الأوراق التجارية:
6/1 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع، قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) أو كان مصدقاً (Certified Cheque) أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
6/2 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع، قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا لم يكن مصرفيا، أو مصدقا، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.

6/3شيكات التحويلات المصرفية، يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع، فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أوّلاً، مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. اهـ.

وجاء في قرارت الهيئة الشرعية لبنك البلاد:

18. يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة -غير المؤجلة- وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية، أو شيكات سياحية، أو شيكات مصدقة، أو شيكات مصرفية، أو بطاقات ائتمانية) على أن تُطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:

أ‌- إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك، فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
ب‌- إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك، فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.

19. يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها، بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فوراً عند تقديمه للمسحوب عليه. اهـ.
والشيكات التي وصفتها بأنه لا يمكن صرفها بالعملة التي حررت بها، وإنما بعلمة البلد، وصرفها يتبع سعر السوق، لا يمكن اعتبار محتوى الشيك مقبوضا حكما، فبالتالي لا يصح بيع تلك الشيكات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني