الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج الزكاة إذا كان في المبلغ كسور

السؤال

ماذا أفعل إذا وجدت أن قيمة الزكاة فيها فاصلة، مثل: 301.074، أو رقمًا مثل: 301.65378، ولم يكن بإمكاني دفع هذا المبلغ بسبب عدم وجود عملات قليلة القيمة مثل 0.01 بل أقل عملة هي 0.25؟ وهل يجزئ أن أرفع المبلغ مثلًا إلى 302، والقيمة الزائدة تكون بنية الصدقة؟ أم يجب عليّ أن أعيد الزكاة إن فعلت ذلك؛ لأنها تكون باطلة؟ خاصة أنني إذا بلغ النصاب وحال الحول فسأدفع الزكاة عن طريق برنامج إلكتروني معروف وموثوق، يقوم في مثل هذه الحالات بتقريب الرقم إلى أقرب عدد، فمثلًا: لو كان 301.074، فإنه يقوم بتقريبه إلى 301، وأخاف أن تكون زكاتي باطلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في إخراج الزيادة المشار إليها مع القدر الواجب من الزكاة، وتكون لك صدقة نافلة ـ إن شاء الله تعالى ـ وربما يكون إخراج تلك الزيادة واجبًا؛ لأنه إذا لم يمكن إخراج القدر الواجب من الزكاة إلا بدفع تلك الزيادة اليسيرة من العملة، فإنه يجب إخراج تلك الزيادة للقاعدة الفقهية: مَا لَا يُتَوَسَّلُ إلَى الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ يَجِبُ كَوُجُوبِهِ تَبَعًا لَهُ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني