السؤال
أنا أدرس في معهد لا يسمح لي بالخروج منه وبالتالي لا أستطيع أن أصلي الصلوات الخمس ولا صلاة الجمعة أيضا مع العلم أنني مجبر على عدم الخروج ولا أستطيع ذلك حتى لصلاة الجمعة فقط وذلك لامتداد الدروس على كامل اليوم.
وشكراً.
أنا أدرس في معهد لا يسمح لي بالخروج منه وبالتالي لا أستطيع أن أصلي الصلوات الخمس ولا صلاة الجمعة أيضا مع العلم أنني مجبر على عدم الخروج ولا أستطيع ذلك حتى لصلاة الجمعة فقط وذلك لامتداد الدروس على كامل اليوم.
وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ترك صلاة الجمعة دون عذر يبيح ذلك من الآثام الشنيعة. روى مسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكوننّ من الغافلين. وروى أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي الجعد الضمري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه. والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة هي: شدة الوحل، والمطر، والمرض، والتمريض، وإشراف القريب على الموت، والخوف على المال، أو الخوف من الحبس والضرب، والعري، وأكل ما يؤذي المصلين كالثوم ونحوه. ومثل ترك الجمعة في التحريم تأخير الصلاة عن وقتها. قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً[مريم:59] وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ[الماعون:4، 5]. ثم إذا لم يجز تأخير الصلاة عن وقتها أثناء المطاعنة والالتحام في الحرب فحري بها أن لا يسمح بتأخيرها في السلم. قال تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ[النساء:102]. وقال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً[البقرة:239]. وبناء على كل ما تقدم فإن الدراسة في هذا المعهد مادامت تمنع من صلاة الجمعة أو تحمل على تأخير الصلاة عن وقتها، لا تجوز، فعليك أن تتركه وتتوب إلى الله مما مضى، وعسى أن تُبدل خيرًا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[الطلاق:2، 3]. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني