السؤال
عندي مال أمانة ويمر عليه الحول، فهل يجوز أن أخرج زكاته، علما بأن صاحبه قد أذن لي مرة في إخراج الزكاة؟ أم لابد من إعلامه قبل إخراجها؟.
عندي مال أمانة ويمر عليه الحول، فهل يجوز أن أخرج زكاته، علما بأن صاحبه قد أذن لي مرة في إخراج الزكاة؟ أم لابد من إعلامه قبل إخراجها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراجك لزكاة المال المودع عندك عن صاحبه بدون إذنه، قد اختلف أهل العلم في إجزائه إذا أجازه المالك، فالأحوط أن تعلم صاحب المال قبل أن تخرج زكاته حتى ينوي إخراجها فتقع صحيحة مجزئة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إخراج الزكاة عبادة وقربة، وتحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك عن قرض أو أمانة، أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلافا بين العلماء مبنيًّا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره، بغير إذنه، ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، من دون أن يأخذ إذنه في ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني