السؤال
أرجو منكم بيانًا مُفَصَّلًا واضحًا لمسألة الزَّكاة، فأنا شابٌّ ما زلت في مرحلة الدِّراسة، ولا أعمل حاليًّا، وأحيانًا أدَّخر مبلغًا بسيطًا من المال، ولا أعلم هل تجب فيه زكاةٌ أم لا، وما هي الأشياء الَّتي تجب فيها الزَّكاة ممَّا أمتلكه؟ كما أنِّني أشكُّ بشكلٍ كبيرٍ أنَّ والدي يفهمان مسألة الزَّكاة بشكلٍ صحيحٍ، وهما يُخرجان عنِّي زكاة الفطر، فهل يجب عليّ أن أراجع ما يفعلانه وأتابعه؟ وما الَّذي يجب عليّ إن علمت أنَّه كانت هناك زكاةٌ واجبةٌ عليّ لا أعلم مقدارها، ولم أخرجها لجهلي بالأمر؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المدّخر لأي غرض كان، تجب زكاته، إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابًا، جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالًا للزواج, أو ليشتري به بيتًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان المال الذي تجمعه تمضي عليه سنة قمرية بعد اكتماله نصابًا, ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول, فتجب عليك زكاته، والمعتبر في نصاب الزكاة من الأوراق النقدية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 334966.
وللمزيد عن الأموال الزكوية, ومقدار النصاب راجع الفتويين رقم: 19959, ورقم: 3740.
ثم إذا كانت نفقتك واجبة على أبيك, فإنه هو المسؤول عن إخراج زكاة الفطر عنك؛ لأنها تابعة للنفقة، وانظر الفتوى رقم: 127761.
وتسقط نفقة الابن عن أبيه إذا صار بالغًا قادرًا على الكسب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 25339.
وفي حال سقوط نفقتك عن أبيك, فإن زكاة الفطر واجبة عليك, فإما أن تخرجها بنفسك, أو تقوم بتوكيل والديك, وإلا لم تجزِ؛ لأن النية شرط في إجزاء الزكاة, وراجع الفتوى رقم: 278218.
وإذا قمتَ بتوكيل أبيك, أو أمك, فتحقق أن زكاة فطرك قد أخرجت بطريقة مجزئة.
وبخصوص ما إذا لو كانت عليك زكاة لا تعلم مقدارها، ولم تخرجها لجهلك، راجع في ذلك الفتوى رقم: 228949.
والله أعلم.