الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وأب وزوجة حامل وسبعة أبناء وثلاث بنات وأخ شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1 وهي حامل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن ورثته هم: أولاده -أبناؤه السبعة، وبناته الثلاث-، وأبوه، وأمه، وزوجته، وحملها، -إن ولد حيًّا-. ولا شيء للأخ مع وجود الأبناء، والأب.

فنصيب الأبوين السدس، لكل واحد منهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث (الأولاد)، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ونصيب الزوجة الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.. {النساء:12}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض -فرض الأب، والأم، والزوجة- فهو للأولاد، والحمل -تعصيبًا-، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وبما أن في التركة حملًا؛ فإن قسمها يوقف حتى يزول إشكال الحمل.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: "ووقف القسم للحمل...".

وقال ابن قدامة في المغني: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه، وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالتعجيل، لم يعطوا كل المال بغير خلاف، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ويوقف للحمل من المال الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين، هذا في حال طلب الورثة تعجيل القسم، أما في حال رضاهم بالتأخير إلى وضع الحمل، فالوقف أولى، خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. اهـ.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القسم يعجل في المحقق، وما لا يتغير نصيبه بوجود الحمل، فيعطى نصيبه، ويؤجل المشكوك فيه.

وعلى ذلك؛ فإننا هنا نعطي للأب السدس؛ لعدم تغير نصيبه بوضع الحمل حيًّا كان أو ميتًا، ذكرًا كان أو أنثى، مفردًا أو متعددًا، أو خنثى، وكذلك الأمر بالنسبة للأم، فنعطيها سدسها، وللزوجة فنعطيها ثمنها؛ لأن هذه الفروض محققة، ولن تتغير بوضع الحمل.

وعليه؛ فإن أصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهمًا، فنعطي للأب سدسها، أربعة أسهم، ونعطي للأم سدسها، أربعة أسهم أيضًا، ونعطي للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، تبقى ثلاثة عشر سهمًا، توقف حتى يتبين حال الحمل؛ فتقسم بين الأولاد والحمل -إن ولد حيًّا- للذكر مثل حظ الأنثيين، كما ذكرنا، وانظر الجدول:

أصل التركة 24
أب 4
أم 4
زوجة 1 3
الأولاد والحمل 13 موقوفة للحمل

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني