الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي عم قد توفي ولا يوجد له ورثة إلا أخ وأخت (أشقاء) له ما زالا على قيد الحياة. وعند حصر الإرث وجد أنه يملك سيارة، وكان قد أوصى بأن تكون لابن أخت له متوفاة، مع العلم بأن هذه الوصية غير مكتوبة، ولكن هناك شهود قد سمعوا منه تلك الوصية. وقد اتفق الورثة (الأخ والأخت) على إعطاء تلك السيارة لابن الأخت تنفيذا لوصيته.
السؤال هنا هل يجوز هذا التصرف (إعطاء السيارة لابن الأخت) مع أن على هذا العم المتوفى دين عبارة عن أقساط سنوية يجب أن يدفعها للدولة (صندوق التنمية العقاري) حيث أنه قد اقترض من ذلك الصندوق مبلغا من المال لبناء بيت له، ولكنه توفي قبل أن يتم رد ذلك الدين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه ثم قضاء ديونه، ثم بعد ذلك تكون الوصية من ثلث الباقي. وما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية يقسم على الورثة؛ لقول الله تعالى بعد ذكر الورثة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[النساء:11]. وعليه؛ فإذا كان ما تركه الميت من المال بما فيه البيت يفي بقضاء ديونه أو يزيد، فيجب تنفيذ وصية الميت بدفع السيارة للموصى له بها، وهو ابن الأخت؛ لأنه ليس بوارث، ولا يقدح في الوصية عدم كتابتها، ويكفي ثبوتها بالشهود. هذا بشرط أن تكون الوصية (السيارة) في حدود ثلث ما بقي من مال الميت، أو أقل بعد قضاء الدين، أو زادت عليه وأجاز ذلك الورثة إن كانوا بالغين رشداء. وذلك لما في صحيح البخاري وغيره، من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير. أما إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فإن الوصية لا تصح أصلاً؛ لأن الدين مقدم على الوصية كما أسلفنا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني