السؤال
في هذه الفتوى رقم: 33108، قلتم: وقد اختلف العلماء في إمامة الفاسق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:... الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وقيل بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي، والرواية الأخرى عنهما ـ أي عن مالك وأحمد ـ ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته ـ لم أفهم هذه الجمل فهما جيدا؟ ففي ماذا اختلف العلماء؟ في إمامته أثناء الصلاة أم إمامته لكونه ولي أمر؟ ومذكور في نفس الفتوى التي أشرت إليها أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح... فكيف يقولون إنها مكروهة ثم يقولون لا تصح؟.
وجزاكم الله خيرا.