السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل تجب الزكاة في مال بلغ النصاب لامرأة ليس لها معيل ولا تقوم بتشغيل هذا المال؟ علما بأن هذا المال تقريبا ضعف النصاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل تجب الزكاة في مال بلغ النصاب لامرأة ليس لها معيل ولا تقوم بتشغيل هذا المال؟ علما بأن هذا المال تقريبا ضعف النصاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هذه المرأة تملك نصابًا من الأموال الزكوية، فإنه يجب عليها زكاته كل سنة، فإذا ما نقص عن النصاب فلا زكاة عليها فيه، سواء كانت تعمل أو لا تعمل، وسواء كانت مكفية بنفقة غيرها أم لا. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 29207. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني