السؤال
لو تعاقد اثنان على أن يعطي أحدهما ألفا، على بناء حائط.
فهل هذه إجارة على عمل، أم استصناع؟
ومتى يحكم على عقد بأنه استصناع، أو إجارة على عمل؟
جزاكم الله خيرا.
لو تعاقد اثنان على أن يعطي أحدهما ألفا، على بناء حائط.
فهل هذه إجارة على عمل، أم استصناع؟
ومتى يحكم على عقد بأنه استصناع، أو إجارة على عمل؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأجير هو الذي يأتي بالمواد اللازمة لبناء الحائط من عنده، وصاحبه لا يقوم إلا ببذل المال، فهذا استصناع.
وأما إذا كان صاحب الحائط هو الذي يأتي بهذه المواد، ولا يأتي من جهة الأجير إلا العمل، فهي إجارة.
جاء في (الموسوعة الفقهية): تفترق الإجارة (في الأجير المشترك) عن عقد الاستصناع (الذي هو بيع عين شرط فيها العمل) في أن الإجارة تكون العين فيها من المستأجر، والعمل من الأجير، أما الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع (الأجير). اهـ.
وجاء في موضع آخر: الإجارة على الصنع، تتفق مع الاستصناع في كون العمل على العامل، وهو الصانع في الاستصناع، والأجير في الإجارة على الصنع. ويفترقان في محل البيع. ففي الإجارة على الصنع: المحل هو العمل، أما في الاستصناع: فهو العين الموصوفة في الذمة، لا بيع العمل.
وفرق آخر هو أن الإجارة على الصنع تكون بشرط: أن يقدم المستأجر للعامل "المادة"، فالعمل على العامل، والمادة من المستأجر، أما في الاستصناع: فالمادة والعمل من الصانع. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني