الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن ابنين وبنتين وترك منزلا فكيف يقوم ثمن المنزل؟

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
- إضافات أخرى:
توفي والدي، وترك لنا منزلًا، ولي من الإخوة أخ وأختان، وقد أعلنوا عن تنازلهم عن حقهم في المنزل، لكني أشعر أن إحدى الأختين تريد نصيبها، مع العلم أنها لم تصرح بذلك، فهل أعتمد على خبير لتقويم المنزل، أم أعتمد على الثمن الذي اقترح علينا من قبل المشتري؟ وهل لي الحق في طلب الرفق في ثمن المنزل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن ابنين وابنتين، ولم يترك وارثًا غيرهم – كأب، أو أم، أو جد، أو جدة، أو زوجة – فإن تركته لابنيه وابنتيه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ستة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

وأما ما ذكرته من تنازل البنتين عن نصيبهما، فانظر له الفتوى رقم: 97300.

والثمن الذي يقوم به البيت هو الثمن الذي يباع بمثله في السوق، ويقدره خبراء العقارات، وليس الشخص المشتري، فالمشتري في الغالب يعطي ثمنًا أقل من ثمن المثل.

ولا حرج عليك في مطالبة الورثة بأن يراعوك في الثمن، وليس لك الحق في إلزامهم بذلك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني