السؤال
ما حكم التبول المتقطع، مع السلس البولي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لكن من كان مصابا بسلس البول، فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت.
وضابط الإصابة بالسلس هو ألا يجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، وكذا إن كان الانقطاع غير منضبط بأن كان يوجد تارة ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة ويتأخر أخرى، ويطول تارة وينقص أخرى، وتنظر الفتوى رقم: 119395، ورقم: 136434.
وسواء تبول باختياره في تلك المدة أو لا؟ ما دام مصابا بالسلس، فإن حكمه ما ذكرنا.
وأما من كان تخرج منه قطرات من البول لا تصل إلى حد السلس، فحكمه أن ينتظر حتى تنقطع تلك القطرات مع التحفظ؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، ثم يتوضأ ويصلي بطهارة صحيحة، ولو فاتته الجماعة، وتنظر الفتوى رقم: 114190.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني