الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع لمن ماله من حرام

السؤال

هل يجوز شرعا بيع شيء لرجل نعلم يقينا أن ماله من حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان مال هذا الرجل كله من حرام أو كان ثمن السلعة التي سيشتريها من عين المال الحرام فيحرم البيع له، وإن اختلط الحلال بالحرام سواء أغلب الحرام أم لا فيكره، قال الإمام الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجل رجلاً من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراماً بيناً إلا أن يشتري الرجل حراماً يعرفه أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى. وقد سبق بيان ما ذكرنا بمزيد تفصيل في الفتوى رقم: 34225، والفتوى رقم: 6880. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني