السؤال
نصت الفتوى رقم: 222997 على الآتي: "إن كان الريح لا يتوقف وقتا يكفي للوضوء والصلاة معا ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فإنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج من الحدث ـما دام وقت الصلاة باقياـ سواء خرج أثناء الصلاة، أو أثناء الوضوء".
ماذا عن قيام الليل؟ هل يجوز أن أتوضأ وضوءًا واحدا للركعات الاثنتي عشرة جميعا؟ علما بأن حالتي شبيهة بالفتوى المذكورة، لأني كثيرا ما أحتاج أن أتوضأ أكثر من مرة للصلاة الواحدة، نظرا لكثرة خروج الريح مني أثناء الوضوء، وقبل الصلاة.