الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما فعلته الجهة المسؤولة صحيح وأن تعفوا أقرب للتقوى

السؤال

جزاكم الله خيرًا على هذا الركن، وأود أن أسأل سؤالًا وهو:عندي ابن أخت لي يبلغ من العمر 18 سنة، عمل حادث سيارة، وهو غير مخطئ في هذا الحادث، إذ أن الذي عمل معه الحادث كان في حالة سكر، وهو غريب عن البلد، وعندما جاءت الشرطة وعاينت مكان الحادث، أخرجت الشخص الغريب وهو المخطئ، وقالت له: عليك أن تدفع غرامة، وهو لا يملك من المال شيئًا حتى يعطيه لابن اختي، فقامت ببيع سيارته، وإعطاء ثمنها لابن أختي وهو 500 دينار ليبي.وسؤالي هو: هل المال الذي أخذ من الشخص الغريب حلال أم حرام؟ وهل يجوز هنا العفو عند المقدرة، أي: التنازل عن الحق؟ وما ثوابه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام السبب في الحادث هو الشخص السكران، فإن ما قامت به الجهة المسؤولة في بلدكم من القيام بتحميله المسؤولية الكاملة وتعويض الطرف المتضرر هو الصواب، وإذا أحببتم التنازل عن حقكم ومسامحة الشخص المخطئ فإن ذلك حق لكم، والله -جلَّ وعلا- يقول: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:22]، ويقول أيضاً: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى:43]، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني