السؤال
أنا أودعت زوجتي بيت أهلها شهرا كاملا بسبب المشاكل التي بيننا، وزادت المشاكل، وطلقتها وهي في بيت أهلها عن طريق أخيها. قلت له أختك طالق. والمدة كانت منذ أسبوع كامل حتى الآن. هل يجوز لي الطلاق وإعطاؤها صك طلاقها، ولا نية لي في إرجاعها.
أنا أودعت زوجتي بيت أهلها شهرا كاملا بسبب المشاكل التي بيننا، وزادت المشاكل، وطلقتها وهي في بيت أهلها عن طريق أخيها. قلت له أختك طالق. والمدة كانت منذ أسبوع كامل حتى الآن. هل يجوز لي الطلاق وإعطاؤها صك طلاقها، ولا نية لي في إرجاعها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة، أو مواجهتها به، بل يقع الطلاق ولو لم تعلم به، فقولك لأخي زوجتك: أختك طالق. يقع به الطلاق، وإذا كنت لا تريد مراجعتها، فأعطها صك الطلاق، ولا حرج عليك في ذلك، فالطلاق إذا كان لحاجة كان مباحاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12963.
وإذا كان هذا الطلاق رجعياً، فالواجب على الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ {الطلاق: 1} وَلَا يَخْرُجْنَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ. اهـ
وقال الشيخ سيد سابق –رحمه الله- : يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. اهـ من فقه السنة (2/ 334)
والذي ننصحك به ألا تتعجل، وأن تتدبر أمرك، فإن وجدت سبيلاً للإصلاح تستقيم به الحياة الزوجية، فراجع زوجتك؛ لأنّ الأصل في الطلاق أنه مبغوض شرعاً، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني