الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيام المحامي بالدفاع عن استحقاق الموكِل لفوائد بنكية

السؤال

أنا محامية وأمارس مهنة المحاماة بصفتي وكيلة عامة عن شخص من أجل سحب رصيده في البنك مع الفوائد البنكية سؤالي: ما هو حكم قيامي بهذا العمل؟ وما يتعلق بالمصاريف والأجور؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1028 أن مهنة المحاماة إذا كانت ضمن حدود الشرع فهي جائزة، وتراجع تلك الفتوى للأهمية. وعليه، فقيامك في قضية استحقاق موكلك للفوائد البنكية الربوية لا يجوز، لأنه إعانة على حرام، وخصومة في باطل، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وقال: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ [النساء:107]. وقال: وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً [النساء:105]. وأخذ أجر على هذا العمل لا يجوز، لأنه أجر على منفعة محرمة، ثم إن العلماء رأوا تحريم المحاماة على المرأة، لما فيها من اختلاط بالرجال وانكشاف وجهها وغير ذلك، وانظري الفتوى رقم: 13545. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني