السؤال
في موضوع المسح على العمامة، هناك رأي للجمهور على أنه لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وحجتهم: (لأن المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج، ولا حرج في نزع العمامة، ولا تلحق المشقة في إيصال الماء غالبا)، ما المقصود من العبارة التي بين القوسين؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، وأتمنى أن تصلني الإجابة غداً، مع جزيل الشكر.