السؤال
حصل طلاق بيني وبين زوجي للمرة الثالثة، وكان الطلاق الثالث نتيجة الشك والفهم الخاطئ، وتم إثبات عكس ما فهمه، ولكنه في لحظة غضب لم يسمع أي كلام مني، وأمرني بالسفر إلى مصر، وقال إنه كان يقول لفظ الطلاق بينه وبين نفسه.
وذهب إلى دار الإفتاء في السعودية، والمفتي لم يعتبره طلاقا، ومفت آخر لم يعتبره طلاقا، ولكن هناك شخص قال إنه طلاق. فهناك حيرة هل وقع الطلاق أو لا؟
عدة مشايخ قالوا لا يقع، وأعتبَر في حكم زوجته، ولكن هناك شيخان قالا الطلاق وقع، فأنا في حيرة هل وقع أم لا؟ طالما الطلاق مبني على الفهم الخاطئ، وقد تم إثبات عكس ما فهمه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك لسبب تبين انتفاؤه، فالراجح عدم وقوع طلاقه في هذه الحال.
قال ابن القيم -رحمه الله-: وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إذَا عَلَّلَ الطَّلَاقَ بِعِلَّةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا. فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّعْلِيلِ بِلَفْظِهِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ فِي اللَّفْظِ أَوْ غَيْرِ مَذْكُورَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِالْمَذْهَبِ غَيْرُهُ، وَلَا تَقْتَضِي قَوَاعِدُ الْأَئِمَّةِ غَيْرَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: امْرَأَتُك قَدْ شَرِبَتْ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ بَاتَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي بَيْتِهَا قَائِمَةً تُصَلِّي، فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهِ قَطْعًا. اهـ من أعلام الموقعين عن رب العالمين.
ومن سأل من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى، فأفتاه في مسألته، كفاه العمل بتلك الفتوى، ولم يلزمه سؤال غيره من المفتين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62133
والله أعلم.