السؤال
ما حكم كتم المطلق الرجعة عن طليقته، مع إشهاد شاهدين على ذلك، علمًا أنها تسكن مع أولاده، وهو يزورهم دائمًا، ويجلس معها، ويناقش معها بعض ما يتعلق بمصلحة الأبناء، ولكنها لا تعلم أنه راجعها.
ما حكم كتم المطلق الرجعة عن طليقته، مع إشهاد شاهدين على ذلك، علمًا أنها تسكن مع أولاده، وهو يزورهم دائمًا، ويجلس معها، ويناقش معها بعض ما يتعلق بمصلحة الأبناء، ولكنها لا تعلم أنه راجعها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي كتمان الرجعة عن الزوجة؛ لما قد يترتب على ذلك من محاذير شرعية، فانظر الفتوى رقم: 329212، وفيها مزيد من الفوائد عن حكم كتمان الطلاق، وبيان صحة الرجعة مع عدم علم الزوجة بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني