السؤال
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ومرت أربع سنوات، ويريد أن يرجعها، وهي كذلك. ما الذي يتوجب عليهما؟ علما أنه أفتوه بشرط زواجها من رجل آخر، وهي لم تتزوج غيره.
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ومرت أربع سنوات، ويريد أن يرجعها، وهي كذلك. ما الذي يتوجب عليهما؟ علما أنه أفتوه بشرط زواجها من رجل آخر، وهي لم تتزوج غيره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل إذا كان لم يطلق زوجته إلا مرة واحدة، كما ذكرت، وانقضت عدتها قبل أن يراجعها, فقد بانت منه بينونة صغرى, وإذا أراد الآن أن يرجع إليها، فلا يحتاج إلا إلى عقد جديد مكتمل الأركان: من ولي, وشاهدي عدل, ومهر, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 197927.
ولا ندري وجه الفتوى التي أشار لها السائل، فالمطلقة ثلاثا هي التي لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن يتزوجها غيره في عقد صحيح، ويدخل بها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث تطليقات، لأنه استنفد ما يملكه من عدد طلقاتها، وبانت منه بينونة كبرى، وصارت لا تحل له إلا إذا انقضت عدتها، منه، ثم تزوجها زوج آخر زواجا صحيحا، ودخل بها حقيقة، ثم فارقها هذا الآخر، وانقضت عدتها منه، لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ثم قال سبحانه وتعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني