الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المرأة تجاه زوجها الذي يسيء معاملتها ويزني ويزعم أنه مسحور

السؤال

أنا امرأة متزوجة، أقيم في الرياض، لدي أربعة أطفال، وزوجي يرتكب الزنى، ويعاملني معاملة وحشية، كأني عدوة له، وقد قال الأسبوع الماضي: لا أعرف ما الشيء الذي يشدني إلى هذه المرأة، قال: من الممكن أن يكون سحرًا، وأنا لا أريد أن أخسر زوجي، ولا يمكنني إبلاغ عائلتي بهذا الشيء، فبماذا تنصحونني؟ وهل يمكن أن يكون هناك سحر؟ وهل يجوز أن أبقى عنده؟ فأنا على هذه الحالة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت، فإن زوجك قد جمع بين أمرين:

الأمر الأول: معصيته لله عز وجل بإتيان هذه الفاحشة، التي حذر منها رب العالمين، وبين شدة قبحها، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 1602، وهي بعنوان: عقوبة جريمة الزنى.

الأمر الثاني: تفريطه في حقك كزوجة، بمعاملته لك بوحشية.

ومن حقك عليه أن يعاشرك بالمعروف، كما أمره ربه تبارك وتعالى بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، والمعاشرة بالمعروف تتضمن كثيرًا من المعاني النبيلة، والتي سبق ذكر بعضها في الفتوى رقم: 134877.

والسحر له تأثيره الحقيقي، وقد اختلف أهل العلم في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، وانظري الفتويين التاليتين: 31599 - 24556.

وكون السحر يمكن أن يصل بالمرء إلى هذه الدرجة، بحيث لا يدرك أنه يزني بامرأة، لا نستطيع الجزم به.

وإذا خشي أن يكون مسحورًا، فعليه أن يبحث عن سبيل للعلاج، ويراجع في علاج السحر الفتويين التاليتين: 7970 - 4310.

وإن كان متوهمًا السحر، أو مدعيًا له، فعليه أن يتقي الله في نفسه، ويتوب إلى ربه عز وجل، ويحسن معاملتك، والأصل في الإنسان أنه مكلف، وأنه يفعل ما يفعل بمحض إرادته حتى يثبت العكس، وهذا كله من جهته هو.

ومن جهتك أنت: فمن حقك طلب الطلاق على كل حال، دفعًا للضرر عن نفسك، وراجعي الفتوى رقم: 37112، ففيها بيان مسوغات طلب الطلاق.

وننصحك بمشافهة أهل العلم والنصح بحالك؛ حتى يرشدوك للأصلح لك، والأنفع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني