الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد أن يعطي خطيبته اليتيمة فوائد بنكية

السؤال

السلام عليكم
هل يجوز أن أقوم بإعطاء خطيبتي الفائدة التي أحصل عليها من البنك، علما بأن خطيبتي يتيمة الأب وتعيش مع عائلتها ظروفا مادية صعبة، وأنا لا أريد إبلاغها بأن هذا المال هو من الفائدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن فوائد البنوك الربوية يحرم اكتسابها، وتمولها والاستفادة منها واستخدامها في ما يرجع على المرء بمصلحة شخصية، ويجب التخلص منها فوراً بإعطائها للفقراء والمساكين. ولا بأس بإعطاء هذه اليتيمة الفقيرة منها، لأنها أحد مصارف الأموال العامة لفقرها. ولكنه لا يحق لك أن تجعل هذه الصدقة كافية عما يلزمك عرفا أن تقدمه للخطيبة من الهدايا وغيرها، وللتوسع في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3098، 2664، 13325. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني