الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة

السؤال

تقاعدت من عملي، وحصلت على ثلاثمائة ألف ريال. سحبت منها مائتي ألف ريال، وبقيت مائة ألف ريال، في حساب التوفير في البنك.
بدأت أصرف منها على البيت، حيث إنه ليس لي دخل شهري آخر.
وبعد مضي عام، لم يبق معي إلا مائة ألف ريال التي في البنك؛ فسحبتها، وبدأت أصرف منها.
السؤال: هل تجب الزكاة في جميع المبلغ، أي الثلاثمائة ألف، أو على المائة ألف التي بقيت في البنك لمدة عام كامل، أو لا زكاة في المبلغ كاملا، حيث إنه ليس لي دخل شهري؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المال الذي حزته بالغا النصاب، فإن الزكاة تجب على ما حال الحول الهجري، وهو بيدك من هذا المال. وسواء كنت تنميه أو تدخره للنفقة، فإن عليك أن تخرج زكاته.

فإذا مضى الحول الهجري، وبقي معك مائة ألف منه فقط، فإن عليك أن تخرج زكاة هذه المائة ألف، وليس عليك فيما أنفقته في أثناء الحول زكاة. وهذا كله بناء على أن المال المذكور هبة من جهة العمل لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني