السؤال
عقوق الأبناء.
لي ابن من المرأة الرابعة، دأب على شتمني بشتائم فظيعة؟
والأم تبرر أن جنيا متلبس به، وفي كل مرة أمسك أعصابي، لكنه خاطب، والمعيشة صعبة، ولا أعرف ما حكم الإسلام لو طردته، وطلقت أمه، مع العلم أن هناك ابنا آخر دأب على سرقة النقود مني، وفشلت في أن أقومه.
أرجوكم أريد فتوى لو اتبعت حقي في الطلاق، وطردت أولادي من البيت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشرح صدرك، ويصلح لك في ذريتك، ويصرف عنك وعن أهلك السوء.
واعلم أنّ الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، لكنه إذا كان لحاجة، كان مباحاً. أمّا إذا كان لغير حاجة معتبرة، فهو مكروه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان:
إحداهما : أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً كإتلاف المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والثانية : أنه مباح.
والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى.
وطرد الولد من البيت لا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا عظمت مفسدة بقائه في البيت، بحيث صارت أقل من مفسدة خروجه من البيت، وراجع الفتوى: 163579
والذي ننصحك به أن تمسك زوجتك ولا تطلقها، وأن تسعى في استصلاح أولادك ولا تطردهم من البيت، واجتهد في نصحهم بحكمة وتوسيط من ينصحهم، ويأخذ بيدهم من أهل الصلاح والاستقامة، وحثهم على مصاحبة الصالحين، مع الإلحاح في الدعاء لهم بالهداية؛ فإنّ دعوة الوالد لولده مستجابة.
وللفائدة، ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.