السؤال
أعمل في السعودية في صيدلية تتعامل مع التأمين الصحي التجاري المحرم. فهل يجوز العمل بها؟ وأيضًا التامين الصحي إجباري من الدولة لتجديد الإقامات. فهل يجوز استعماله؟
أعمل في السعودية في صيدلية تتعامل مع التأمين الصحي التجاري المحرم. فهل يجوز العمل بها؟ وأيضًا التامين الصحي إجباري من الدولة لتجديد الإقامات. فهل يجوز استعماله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الصيديلية تقبل التعامل مع المشتركين بالتأمين الصحي التجاري، فهذا لا يمنع من العمل بها فيما هو مباح، ثم إن التامين الصحي الإجباري لا حرج على المرء فيه، لكنه لو وجد تأمينًا تعاونيًا تكافليًا فليس له الاشتراك في التأمين التجاري، ومن لم يجد غير التأمين التجاري فلا بأس أن يشترك فيه حينئذ، ويكتفي بقدر ما تندفع به الحاجة من ذلك.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم والتامين التعاوني التكافلي المباح انظر الفتوى: 107270.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني