السؤال
ما هو الحكم الشرعي في اتخاذ بعض البنات قرارا بعدم الزواج، وقيامهن بفض غشاء البكارة بإصبعهن، أو بأي وسيلة أخرى تدخلها داخل الفرج، أو بمساعدة رجل ليدخل أصبعه. وبعد ذلك لا تتعامل مع الرجال ثانيةً؟
أفيدونا أثابكم الله.
ما هو الحكم الشرعي في اتخاذ بعض البنات قرارا بعدم الزواج، وقيامهن بفض غشاء البكارة بإصبعهن، أو بأي وسيلة أخرى تدخلها داخل الفرج، أو بمساعدة رجل ليدخل أصبعه. وبعد ذلك لا تتعامل مع الرجال ثانيةً؟
أفيدونا أثابكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإقدام المرأة على إزالة غشاء البكارة، مخالف للشرع، والعقل، والفطرة.
أما الشرع: فإن هذا الفعل جناية، ولهذا يرتب عليه القصاص أو الأرش فيما إذا كان ذلك باعتداء من الغير، وسبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى: 19128.
وأما العقل: فلا يمكن لعاقل أن يقدم على ما فيه أذى نفسه.
وأما الفطرة: فإن الفتاة تحزن أشد الحزن ويصيبها الغم لو زالت بكارتها بالأسباب العادية من نحو الوثبة، والركوب على شيء حاد مثلا. وتخشى أن تتهم في عرضها، ويعرض عنها الخطاب ممن يشترطون البكارة، أو تُطَلَّق إن قُدِّر لها أن تزوجت لاطلاع الزوج على زوال البكارة. ومن الغريب أن تطلب فتاة من رجل أن يدخل أصبعه ليزيل بكارتها، فهذا يعني ضعف إيمانها، وذهاب حيائها، وراجعي للفائدة الفتويين: 281536، 315424.
والزواج من أمور الخير التي ينبغي للرجل أو المرأة المبادرة إليه متى ما تيسر له ذلك، فهو من سنن المرسلين، كما قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ {الرعد:38}. وروى أحمد والترمذي عن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر، والسواك، والنكاح. وهو من شأن الصالحين والصالحات، قال الله سبحانه في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74}.
وفي الزواج كثير من مصالح الدنيا والآخرة، فلا ينبغي لعاقل أن يفوتها على نفسه، وقد ذكرنا جملة من هذه المصالح في الفتوى: 194929، وقد أوضحنا فيها أن الزواج يجب في حق من يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، وهذا يعني أنه يأثم بتركه في هذه الحالة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني