الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب

السؤال

قبل ثلاث سنوات لم أكن أعرف حقيقة المني، ولم أكن أعرف كيف أميزه عن بقية المياه الخارجة من الذكر بشكل جيد. فكان المني قد خرج من ذكري أثناء نومي، ولما أفقت من النوم، نظرت إلى الماء، ولكن لم أعرف حينئذ بأنه مني، بل اعتقدت أنه ودي. وبعد فترة طويلة (حوالي سنة واحدة)، عرفت بأنه مني. فكيف بالصلوات المفروضة التي كنت أقوم بها؟ هل علي أن أقضيها؟
نعم، فهمت بأن هناك قولا وجيها لابن تيمية، فيمن أدى الصلاة مع فقد شرط من شروط الصلاة. ولكن قوله هذا فيمن سبق عليه جهل بوجوب الشرط. مع أنني عرفت أن خروج المني يوجب الغسل، ولكن لم أعرف بماهية المني بشكل جيد.
أرجو إفادتكم، بارك الله فيك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن علمت أن الخارج منك كان منيا، وأنك لم تغتسل له، وصليت تلك الصلوات جنبا؛ فإنه يلزمك قضاؤها؛ لأنها لم تصح.

وكلام شيخ الإسلام الذي أشرت إليه، في أن من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا، لا يلزمه الإعادة. هذا لا يصدق على حالتك؛ لأنك لم تترك الغسل جهلا منك بوجوبه، وإنما تركته ظنا منك أنك لست جنبا، ثم ظهر لك أنك جنب. ومن ظن أنه على طهارة وصلى، ثم ظهر له أنه ليس متطهرا، لزمه إعادة الصلاة بلا نزاع نعلمه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ طَهَارَةَ الْحَدَثِ، وَصَلَّى نَاسِيًا: فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ بِطَهَارَةٍ بِلَا نِزَاعٍ .. وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ طِهَارَةَ الْخَبَثِ، فَإِنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَتِلْكَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ. اهـ.

وانظر الفتوى: 158285 عن كيفية قضاء الفوائت.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني