الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخدمات التطوعية لا تعد زكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أخى يعمل محامياً ومتخصصاً فى قضابا التعوبض، وبقوم بعمل الإجراءات الإدارية للقضايا الأخرى بدون أي مقابل، ويقول إن مقابل هذا العمل زكاة، فهل هذا يعتبر زكاة أم لا بد من إخراج الزكاة منفصلة عن العمل؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للزكاة شروطاً معلومة لا بد من توافرها، منها بلوغ المال النصاب، وحولان الحول عليه، والملك التام، ولا يسمى هذا التطوع بالإجراءات الإدارية مالاً لا عرفاً ولا شرعاً، وعليه فلا يقوم تطوعه هذا مقام الزكاة، بل لا بد أن يحسب ماله البالغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، سواء كان نقداً أو عرض تجارة، فإذا استوفى شروط الزكاة أخرج الزكاة مالاً، أما تطوعه بخدمة الناس، فإن كان في ما يباح العمل فيه فإنه يحتسبه عند الله تعالى وهو مأجور عليه -إن شاء الله- وإن كان مما لا يباح فليدعه فوراً وليتب إلى الله منه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني