الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل شروط العقد بين الطرفين على نية الشارط أم كل طرف ونيته؟

السؤال

هل شروط العقد بين الطرفين تكون على نية الشارط أم كل طرف ونيته؟ مثل أن يشترط الشارط عليَّ شرطًا بنية إلزامية ذلك الشرط طوال مدة العقد، فأقول له: قبلت قاصدة قبلت للحظة فقط، وهل يجوز هذا الأمر مع الكافر المحارب لنا؛ بنية الاستيلاء على أمواله، أم لا يجوز ذلك؛ لأن العقد هو بمثابة عهد أمان له؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنه لو فتح هذا الباب في العقود، وجعل لكل طرف من أطرافه نيته الخاصة به، وتفسيره الذي يضمره بخلاف ظاهر الألفاظ، والعرف، والعادة المُحكَّمة، فإن هذا سيؤدي إلى إبطال معنى العقد، والعهد، ويأتي بمفاسد لا يعلم مداها إلا الله تعالى؛ وهذا لا يقبله عقل، ولا يقره شرع، ولا يستقر عليه عرف! وفساده أظهر من البحث فيه، وحسبنا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقوله سبحانه: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورًا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني