الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدرأ المفسدة إن كانت أعظم من المصلحة

السؤال

أعمل في شركة أجنبية، وأعلم أن هناك حالات من السرقة وأموراً أخرى تحصل، وأعلم أني إن تكلمت فستكون فتنة عظيمة، فما العمل؟ جزاكم الله خير جزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عليك أن تبذل جهدك في الإصلاح في هذا المجال بقدر استطاعتك، فمثلاً تنصح من يقوم بهذه السرقات، أو تنبه غيرك ممن له تأثير عليهم فيبين لهم خطورة ما وقعوا فيه. وإن كان كلامك في هذا الشأن سيجلب مفسدة أعظم مما وقع، فإن من القواعد الفقهية المطردة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كما أن هذا أيضاً مقصد من مقاصد الشرع. قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالاً لأمر الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. وأن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219]، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد، فقد يتخير بينهما، وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. انتهى. وعليه فإذا كان التنبيه على هذه السرقات سيؤدي إلى مفسدة أعظم مما هو حاصل، فعليك الإعراض عنه، ثم تسعى في التقليل من هذا الشر حسب جهدك، وراجع الفتوى رقم: 31224. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني