الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كانت تغتسل فور رؤية الصفرة المتصلة بالحيض

السؤال

في السابق كنت إذا رأيت الصفرة نهاية الدورة الشهرية أغتسل وأتوضأ لكل صلاة؛ اعتقادًا أن هذا هو الطهر المقصود بالحديث؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها-: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، لكني الآن عرفت أن اتصالها بالحيض يعني أنها حيض، وأني يجب أن انتظر القصة البيضاء؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ، فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ؛ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم: (198)، ورواه البخاري معلقًا "كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره"، فما حكم صلاتي السابقة؟ وهل آثم عليها؟ وهل الاغتسال في ذلك الوقت باطل، أم إنه يجزئ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح عندنا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الصفرة تعدّ حيضًا في زمن إمكان الحيض، وكذلك الكدرة؛ ولهذا فقد كان عليك ألا تتعجلي بالغسل بمجرد رؤية الصفرة المتصلة بالحيض؛ لأنها تعد حيضًا، بل يلزمك الانتظار؛ حتى تري الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وضابطه: أن تدخل القطنة الموضع، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإما القصة البيضاء، وهي: ماء أبيض، يخرج عقب الحيض، يعرف به النساء انقطاع الحيض.

وأما ما سبق، فيسعك فيه العمل بقول من لا يرى الصفرة حيضًا مطلقًا، وغسلك في محله، وصلاتك صحيحة، ولا إثم عليك؛ بناء على هذا القول، وانظري خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى: 117502.

وهذا القول وإن كان مرجوحًا عندنا، إلا أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر، وصعوبة التدارك، مما سوّغه كثير من أهل العلم، ولتنظر الفتوى: 12501.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني