الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يتحمل الورثة دين الميت إلا على سبيل التبرع

السؤال

أخي توفي قبل 15 سنة وله منزل عليه قرض من صندوق التنمية العقارية، ولم يسدد سوى أربعة أقساط والورثة هم: زوجة ووالدة وولدان وبنت، وليست لديهم القدرة على السداد الكامل، حيث إن نظام السداد أقساط سنوية، والوالدة دائما تطالبنا نحن إخوانه بأن نسدد كامل المبلغ لكي يرتاح الميت ويحاسب بدل ما يعلق حسابه في القبر، فهل الورثة يتحملون السداد ويسقط عن المتوفى وليس عليه شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تقضى ديون الميت من تركته بعد مؤن تجهيزه ثم يقسم الباقي على الورثة. وإذا تحمل الورثة أو بعض المتبرعين من الأقارب أو غيرهم الدين ورضي بذلك صاحبه، على أن يدفع له أقساطاً أو بأي كيفية أخرى، فقد برئت ذمة الميت، ولو تأخر سداد الدين عن وقته فهذا لا يعنيه لأن ذمته قد برئت منه أصلاً. وعليه فدين الميت هو الذي يتحمله في الأصل ويكون في ماله، ولا يتحمله غيره من الورثة أو غيرهم إلا إذا تبرعوا بذلك، فقد عملوا خيراً يؤجرون عليه ويشكرون، لأن الله تعالى يقول: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]. فإذا كنتم تحملتم دين أخيكم أو تحمله غيركم ورضي بذلك أصحاب الدين، فإن ذمته قد برئت منه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني