السؤال
هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية(دولار أو ما شابه)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب الزكاة في غير العملة المحلية دولاراً كانت أو غيره، كما تجب في العملة المحلية بشرط أن تبلغ النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، لأن الأصل في قيمة النقود هو إلحاقها بالذهب والفضة. فمن ملك نقوداً من أي عملة كانت وبلغت هذه النقود نصابا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة -أيهما أحظ للفقراء-، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة. والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ولو لم يحل الحول على الأرباح، ويخضع تحديد بداية حول النقود لاعتبارات متعددة، انظر أهمها في الفتوى رقم: 8335 على الموقع. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني