الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يخرج الورثة الزكاة عن الحلي الموروث؟

السؤال

ما حكم حلي (ذهب) المرأة بعد وفاتها، والذي كانت تلبسه في حياتها، وهل يجوز التصدق به كله في مشروع خيري كبناء مسجد أم لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 2870والفتوى رقم: 29555أن زكاة الحلي الملبوس غير واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد الورثة الأخذ بالأحوط فهو الأفضل، فيخرجون الزكاة المتأخرة ثم يقتسمون الباقي، وهذا بشرط أن يكونوا كلهم بالغين رشداء، فإن كان فيهم من يحجر عليه لصغر أو جنون أو سفه فإن نصيبه لا ينطبق عليه ما ذكر. أما عن التصدق بجميع المال في مشروع خيري، فهو أمر حسن بالشروط السابقة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني