السؤال
علمت قولكم: إن التأمين سنة أو مستحب، وليس واجبًا، فإذا لم أؤمّن حال كوني مأمومًا في الركعة الأولى، وأمّنت في الثانية، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل يشترط إذا لم أقم بالتأمين في الركعة الأولى، أن لا أؤمّن في الثانية؟ جزاكم الله خيرًا.
علمت قولكم: إن التأمين سنة أو مستحب، وليس واجبًا، فإذا لم أؤمّن حال كوني مأمومًا في الركعة الأولى، وأمّنت في الثانية، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل يشترط إذا لم أقم بالتأمين في الركعة الأولى، أن لا أؤمّن في الثانية؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تركت التأمين في ركعة من الركعات، فقد تركت سنة، لا تبطل صلاتك بها، وإذا أتيت به في ركعة أخرى، فقد أتيت بهذه السنة، وكتب لك أجرها.
ولا يلزم إن تركت التأمين في ركعة، أن تتركه في جميع الركعات، ولكن الإتيان به هو السنة، والأكمل أجرًا؛ فإتيانك به في بعض الركعات دون بعض خير من عدم إتيانك به في جميع الركعات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني