السؤال
لديَّ مبلغ 250 ألف جنيه، واضطررت إلى اقتراض مبلغ 200 ألف جنيه؛ بضمان هذا المبلغ، فعن أيِّ مبلغ سأخرج الزكاة: هل على كامل 250ألف، أم على المبلغ المتبقي بعد القرض، وهو 50 ألفًا؟
لديَّ مبلغ 250 ألف جنيه، واضطررت إلى اقتراض مبلغ 200 ألف جنيه؛ بضمان هذا المبلغ، فعن أيِّ مبلغ سأخرج الزكاة: هل على كامل 250ألف، أم على المبلغ المتبقي بعد القرض، وهو 50 ألفًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-، وراجع في ذلك الفتوى: 111959.
وبناء عليه؛ فإنك تُسقِط ما عليك من الدين: 200 ألف، وتخرج الزكاة عن 250 ألفًا فقط.
هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك مما يُراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدَّين, وأخرج الزكاة عن جميع المبلغ الذي لديك (450 ألفًا) بعد أن يحول الحول عليه، وراجع في ذلك الفتوى: 185447.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني