الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المرأة زكاتها لزوجها ولأخيها لإكمال بناء بيته

السؤال

أنا -بفضل الله- امرأة مقتدرة، ولديَّ زكاة أريد أن أدفعها، فهل يجوز أن أقدمها لزوجي المغترب المريض، والذي لا يعمل حاليًّا، وهو مديون، وأنا من يصرف على البيت وعليه، ولي أخ متوسط الحال يقوم بالبناء، وليس لديه ما يكفي، مع العلم أنه يعمل هو وزوجته، وأخت عليها دين تقوم بسداده؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى زوجك لفقره، أو لكونه مدينًا، وقد بينا في الفتوى: 45989 جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، فانظريها.

والمفتى به عندنا أيضا أنه لا مانع من إعطاء الزكاة إلى الأخ؛ ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين ذكرناهما في الفتوى: 111831.

وأما أختك الغارمة، فقد ذكرت أنها تقوم بسداد دينها:

فإن كانت قادرة على السداد، فإنه لا يُجزئ أن تُدفع لها الزكاة.

وإن كانت غير قادرة على السداد، جاز أن تدفع لها الزكاة، وانظري التفصيل في الفتوى: 207592 عن شروط إعطاء الغارم من الزكاة.

وأخيرًا: انظري الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة الثمانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني