الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالتاريخ الهجري، وليس بالتاريخ الميلادي.
وعليه؛ فالأبرأ لك أن تتحقق من أول حول قمري وجبت عليك الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ حتى تتحقق من حولك القمري.
فإذا عرفته، فلا شك أن الأحوط أن تخرج زكاتك وفقه، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه إن تعذر حساب الزكاة بالحول الهجري لأسباب قانونية أو عملية، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية، مع الأخذ في الحسبان فروق الأيـام في نسبة الزكاة , ورأوا أن النسبة باعتبار فروق الأيام تصبح 2.575 %.
وعلى هذا؛ يكون ما فعلته فيما مضى صحيحا، إلا أن الأحوط على أقل تقدير أن تحسب زكاتك فيما يستقبل بالحول الهجري على ما قدمنا.
وأما عن إخراج الزكاة على شكل دفعات قبل حلول الحول، فقد بينا في الفتوى: 50696 اختلاف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حولها، وذكرنا أن الراجح جواز تقديم الزكاة قبل تمام الحول إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كاملاً، حيث إن تأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على رب المال، وحيث أخرجها قبل الحول صح، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله.
وما ذكرته من أنك حال تعجيل تلك الدفعات تضيفها الى الرصيد الموجود عند وجوب الزكاة بحولان الحول، تصرف صحيح، على أن تنظر فيما دفعته مقدما من الزكاة: فإن كان أقل من القدر الواجب، أخرجت ما بقي منه، وإن كان أكثر كان الزائد صدقة.
قال الماوردي -الشافعي- في الحاوي الكبير: إِذَا عَجَّلَ بزكاة مَالِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَقَدْ مَلَكَهَا الْمَسَاكِينُ بِالْأَخْذِ وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُهُمْ عَلَيْهَا بِالْوُجُوبِ، لَكِنَّهَا فِي حُكْمِ مِلْكِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ، فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ ضَمَّ مَا عَجَّلَ إِلَى مَا بِيَدِهِ وَزَكَّاهُمَا مَعًا.
فَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً عَجَّلَ مِنْهَا شَاةً، ثُمَّ حَالَ الحول عليه تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ وَالشَّاةِ الْمُعَجَّلَةِ؛ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ. وَلَوْ كان معه مائتا شاة، فعجل زكاتها شاتين، ظَنًّا مِنْهُ بِأَنَّهُمَا قَدْرُ زَكَاتِهِ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى نُتِجَتْ شَاةً، وَصَارَتْ مَعَ التَّعْجِيلِ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةً، كَانَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ شَاةٍ ثَانِيَةٍ اعْتِبَارًا بِقَدْرِ مَالِهِ عِنْدَ الْحَوْلِ. انتهى.
وما ذكرت من أن لديك حسابا للادخار تدخل به دفعات وتخرج دفعات، فما استفدته من مال أثناء الحول إذا كان ناتجاً عن الأول ففي هذه الحالة يعتبر مالاً واحداً، تجب زكاته كله، ولا يشترط في الربح حولان الحول عليه، بل حوله بحول أصله.
وأما إذا لم يكن أحدهما ناتجاً عن الآخر، ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين حالتين:
أولهما: أن تضم هذا المتأخر إلى المتقدم وتجعل لهما حولاً واحداً هو حولك الأول، وهذا هو الأحظ للفقراء، والأقل تعباً لك أنت.
والثانية: أن تجعل لكل مال مستفاد حولاً مستقلاً.
وأما عن سؤالك الثالث فيمكن أن ترسله في سؤال مستقل؛ لأن سياسة الموقع عندنا أن تتم الإجابة على موضوع واحد خلال السؤال.
والله أعلم.