الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدَّين الذي يُسقط الزكاة

السؤال

هل عليَّ إثم عند الأخذ بقول من يرى أن وجود الدين يسقط الزكاة، لا سِيَّما أن الدين الذي عليَّ كبير، وأنا شخص عاجز عن العمل بسبب إعاقة، وما يوجد لديَّ من مال لا يكفي إلا لسداد الدين الذي في ذمتي، والصرف على نفسي وأسرتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-، وراجع في ذلك الفتوى: 111959.

كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين يسقط الزكاة أيضا في الأموال الظاهرة كالماشية, والزروع, ونحوهما. كما سبق في الفتوى: 225337.

وبهذا يتضح أنه لا زكاة عليك إذا كان عليك دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، إذا كانت أموالك التي تسأل عن حكم زكاتها نقودا، أو تجارة على قول الجمهور.

أما إذا كانت غير ذلك من مَوَاشٍ أو زروع، فالزكاة واجبة عليك، ولا يسقطها الدين على قول الجمهور أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني